AMMC : هذه هي القواعد الجديدة لحكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب
Ma24tv/و.م.ع
عرفت القواعد المتعلقة بالحكامة الجيدة للشركات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع دخول المقتضيات الجديدة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة حيز التنفيذ، تهدف والتي أساسا إلى تحسين حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
بهذا الصدد، تُذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فيما يلي، بأهم المقتضيات التي تم إدخالها في سنة 2021 من قِبَل القانون رقم 19.20 المعدل والمتمم للقانون 17.95 السالف الذكر.
1-التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب
في أفق 2024، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة أعضاء المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30 %. وفي إطار مقاربة تدريجية، لا يمكن أن تقل هذه النسبة عن 40 % في سنة 2027. (المادة 7 من القانون رقم 19.20 والمادة 105-1 من القانون 17.95).
عندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2 (المادة 105-1 من القانون 17.95).
يجب أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونيا (لجنة التدقيق والافتحاص، لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور والمكافآت…) على الأقل ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024 (المواد 105-4 من القانون رقم 17.95 و 7 من القانون 19.20).
2- إقرار مبدأ دوران مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب
لا يجوز لمراقب أو مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب الإشهاد على حسابات الشركة لمدة تفوق 12 سنة. بعد انقضاء 12 سنة، لا يجوز لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة المعنية خلال الأربعة سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابه (المادة 163 من القانون 17.95).
ويجدر التذكير أن هذه المقتضيات قد دخلت حيز التنفيذ منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد 22 يوليوز 2021. غير أن مراقبي الحسابات الذين لم تنتهي مدة انتدابهم في هذا التاريخ، يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انقضاء هذه المدة (المادة 7 من القانون 19.20).
3- دورية اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الرقابة
يدعى المجلس الإداري أو مجلس الرقابة لشركة المساهمة من طرف رئيسه للاجتماع مرتين في السنة على الأقل وكلما تطلب حسن سير أعمال الشركة ذلك (المادتين 73 و90 مكرر من القانون رقم 17.95)