عميد كلية الحقوق بفاس يفضح حملات التشهير ضده
MA24TV_ماروك 24 تيفي
تعرض عميد كلية الحقوق بفاس الدكتور محمد بوزلافة لحملات تشهير وسب وقذف واتهامات باطلة و اتهامه بالفساد المالي خلال الفترة الماضية، وصل بعضها للقضاء إلى أن تم التقدم باعتذار كتابي و شفهي له بعد التبين من عدم صحة كل ما يروج إعلاميا ضده.
و في آخر حملة، تم اتهامه بالسرقة العلمية، مما جعل عميد كلية الحقوق لانتداب محام لمقاضاة بعض المنابر الإعلامية والتقدم بشكايات ضد الجهات التي تقدم عليه معطيات مغلوطة.
و قد أوضح عميد كلية الحقوق أن المقالات التي تُكتب ضده تهدف إلى التشهير به و المساس بسمعته و كرامته، و أن هذه الحملات ليست هي الأولى من نوعها، و يترقب أن تتلوها حملات أخرى.
و أكد عميد كلية الحقوق على أنه يحفظ حقه للجوء إلى القضاء لإنصافه من أي شيء يمس سمعته وسمعة أسرته العائلية و التعليمية.
و يذكر أن عميد كلية الحقوق قد حقق العديد من الإنجازات خلال فترة توليه منصبه، من بينها:
إقرار الشفافية في التدبير المالي والقطع مع سياسة الربع
إطلاق مخطط إعادة هيكلة البنية التحتية بالكلية
اعتماد الرقمنة والتوقيع الالكتروني في التدبير المالي
تكريس ضمانات الشفافية في المباريات و في الولوج السلكي الماستر و الدكتوراه
فتح باب الحوار مع الفعاليات والهيئات بالكلية بالاحترام الواجب للكل
و كل هذه الإنجازات لم تروق للبعض، حسب رأيه، مما جعلهم يشنون حملات التشهير ضده.
فيما يلي نص البلاغ كاملا الذي يوضح فيه الدكتور محمد بوزلافة حيثيات القضية:
ليس غريبا ما يتعرض له عميد كلية الحقوق بفاس بين الفينة والأخرى من حملات تشهیر و سب وقذف و اتهامات باطلة و اتهامه بالفساد المالي … وصل بعضها للقضاء إلى أن تم التقدم باعتذار كتابي و شفهي له بعد التبين من عدم صحة كل ما يروج إعلاميا ضده بالبرهان و الحجة وبدأت مختلف الأوساط تتساءل من وراء هذه الحملات الممنهجة ضده رغم أنه استطاع رفقة فريقه أن يحقق انجازات علمية وعملية يشهد بها كل متتبع لتطور صيرورة الكلية، بدءا باتهامات في شخصه ووصولا إلى عائلته وأبنائه.
وآخرها موضوع السرقة العلمية والقادم محتمل لتخوف البعض من تجديد الثقة فيه كعميد في المباراة المرتقبة.
كرونولوجيا الأحداث بدأت منذ بداية ولاية عميد كلية الحقوق بفاس الذي تم استهدافه في مواقع التواصل أو المقالات خاصة الالكترونية، وأحيانا من تصريحات بعض الهاربين خارج أرض الوطن المنتحلين لمهنة الصحافة الذين يمدون الرأي العام بمعطيات كاذبة ومغلوطة ، بغية التشهير والمساس بسمعته في كل الأمور التدبيرية والمالية والأخلاقية والمهنية …… و أنه بعد استنفاذ الجهة المحرضة لمختلف المحاولات التي باءت بالفشل، أصبح الرأي العام يطرح تساؤلات عن الأشخاص المستفيدين من استهداف العميد الذي لم يقبل ابتزاز العمادة بغية الحصول على منافع و امتيازات و إحباط محاولة افتعال أزمات بالتدخل في جانب التدبير الإداري؛ و إبراز شفافية لجان التأهيل… حتى انتقل الأمر في بعض المواقع إلى اتهامه المباشر بالسرقات العلمية بعد سنوات من النشر و هو الشيء الذي جعل عميد كلية الحقوق لانتداب محام لمقاضاة بعض المنابر الإعلامية والتقدم بشكايات ضد الجهات التي تقدم عليه
معطيات مغلوطة.
ان عميد كلية الحقوق اعتبر أن المقال المعنون ب : فساد” معرفي”.. رئيس جامعة فاس في ورطة” “وصمت” عميد كلية الحقوق عن “اتهامه” بالسرقة العلمية إدانة له، ما هو إلا استمرارية مسلسل التهجم والإساءة التي يتعرض لها موسميا باعتبار أن هذا المقال للأسف لم يلتزم بمضامين الميثاق الأخلاقي للصحافة الذي يحث على التحري والتجرد والنزاهة والشفافية و الاطلاع على الرأي والرأي الآخر…… و هو الشيء الذي وضحه على أن كاتب المقال لم يتصل به و لم يأخذ رأيه و هذا احجام للرأي الآخر المنافي الأخلاقيات الصحافة ومخافة لمبدأ الحياد والنزاهة والتجرد حسب تعبيره. واعتبر أن العنوان أدانه كعميد قبل الاطلاع على المضمون الذي يكشف بالملموس الإساءة والتضليل.
وقد وضح عميد كلية الحقوق بفاس بأن المقال المنشور مستنبط من دراسة أنجزها سنة 2008 لفائدة American Bar Association بعنوان المناهضة التعذيب من خلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني. وهي دراسة تزامنت مع رفع المغرب لتحفظاته على المادتين 20 و 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب وملائمة القانون الجنائي المغربي للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1984، من خلال القانون 304 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المغربي و أن هذه الدراسة عتمدت من لدن نقابة المحامين الأمريكية في التكوينات التي تمت برمجتها على المستوى الوطني لفائدة المحامين المغاربة، ووزعت عليهم. وأهلت الأستاذ لانتخابه عضوا بلجنة مراقبة أماكن الاحتجاز لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط بطرابلس بلبنان، وترؤسه للجان المراقبة بالسجون بالبلدان العربية، تمهيدا للمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واستعدادا الإحداث
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب.
و أضاف في نفس السياق أن دحض ما جاء في المقال يتبين من استقراء كلتا المقالتين حيث سيتضح وبشكل جلي الاختلافات بينهما نسقا ومضمونا وإن كانتا تصبان في ذات الموضوع فالمقدمتان مختلفتين من أولى جملهما وعباراتهما ونسقيهما العام التركيبي، كما اختلفتا في المنهجية المعتمدة فمقاله كتب وفق المنهج الأنجلوساكسوني بينما مقال د. اركيبي وفق التقسيم المنهجي اللاتيني. كما أن التصميم المعتمد عليه في كلا المقالين مختلف في مقاله نسقه وفق التصميم: تقديم أولا – المرجعيات الدولية المناهضة للتعذيب. وتضم مجزءتان – ثانيا: المقاربة الوطنية لمواجهة جريمة التعذيب وضمت مجزوءتين أيضا وختم مقاله ب كلمة أخيرة” . بينما مقال الأستاذ اركيبي فكان كما يلي: حيث لم يشر إلى أن كاتب المقال لم يحدد هل هي مقدمة أو تمهيد أو تلخيص، إذ . و أنه اعتمد في مقاله على مجموعة من النصوص القانونية ونصوص الاتفاقيات الدولية، وله كامل الحق في ذلك على اعتبار ما نصت عليه المادة 8 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي حددت المصنفات غير المحمية بموجب هذا القانون وقد عددها المشرع المغربي فيما يلي: “أ- النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية ب- الأخبار اليومية ج. الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق إعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما”. وكلا المقالين – باعتبارهما في ذات الموضوع كان من الطبيعي أن يتم اعتماد نفي الفصول والمواد سواءفي التفاقيات او النصوص القانونية الوطنية. وهذا لا يعد سرقة علميةبموجب هذا النص القانوني ولا في كتب المنهجية في الكتابة القانونية،ما اعتبر أن له كامل الصلاحيات لإعادة إنتاجه بأي صورة وهو حق خوله القانون للجميع.
طبقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي نصت على ما يلي: يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو منعها أو الترخيص بها، شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه:
أ. إعادة نشر واستنساخ مصنفه بأية طريقة كانت أو بأي شكل كان دائم أو مؤقت بما فيه التوثيق المؤقت بوسيلة الكترونية اب. ترجمة مصنفه ج. إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى المصنفه …. وإذا ما كان هناك تطابق للأفكار فالأفكار لم يجعلها المشرع المغربي ضمن الحماية القانونية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 8 البند ” لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما. ويتضح أن كلا المقالين اعتمد نصوص القانون الجنائي الفرنسي، وهي نصوص موجودة ولا تحظى بأية حماية قانونية حين استعمالها أو ترجمتها ولو كانت مأخوذة عن مقال أو مؤلف سابق ولم تتم الإشارة إليه إلا إذا أشار المؤلف أنه هو من قام بترجمة شخصية للمؤلف الذي أخذ عنه النص المترجم وحين ذاك تتم الإشارة إلى أن النص مقتبس عن ترجمة المؤلف طبقا لمنهجية البحث العلمي. كما أن كلا المقالين أشارا إلى المادة 1/221 و 2/222 إلى 6/222 3/221 و 4/221 2/222 من القانون الفرنسي وهي مقتضيات درج اتخاذها كأساس للنقاش ولا يمكن تغييرها أو تعديل مضامينها بأي شكل فكان من الطبيعي أن تأتي الإشارات في المقالين معا إلى هذه المواد المتطابقة لوحدة موضوع المقالين، وهذا ليس نقلا ولا عملا فكريا خالصا لصاحب المقال د. اركيبي لأنها معلومات عامة تستعمل لدى كل الباحثين في الموضوع. كما أن الفقرة الموما إليها أعلاه ص. 28 و 29 من مقال د. بوزلافة وص 166 و 167 من مقال اركيبي ” يظهر جليا من قراءتها عدم تطابقهما من حيث السياق التركيب العام للجمل المستعملة كما أنهما كان من الطبيعي أن يتطابقا لأنهما اعتمدا نفس المرجع لنفس المؤلف وفي نفس الصفحة “عبد الحفيظ بلقاضي، حماية الشخص ضد التعذيب والممارسات المشابهة بين نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 ومقتضيات المدونة الجنائية المغربية ” REMALD عدد 2001/29، ص (91).
وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال المقارنة بالصفحتين المدلى بهما من مقال د. محمد بوزلافة، لا نجد الباحث اركيبي قد أدلى بأي موقف ولو واحد وتكفي قراءة ما جاء في الصفحتين والمدعى أنهما تعرضنا للسرقة العلمية من طرف الأستاذ بوزلافة، ليتضح أن الأمر يستهدف شخصه وسمعته وكرامته كباحث وحقوقي وفقيه في مجال القانون الجنائي وللتشويش عليه في منصبه الذي يؤدي فيه مهامه بكل أمانة ومسؤولية. ووضح الأستاذ بوزلافة إلى أن مسألة الإحالة المباشرة على المصدر هو احترام الأبجديات البحث العلمي، فالمراجع إذا ما كانت موجودة ومتوفرة واطلع الباحث عليها، فلا يمكن الإشارة إلى كل شخص أخذ أو اقتبس عن هذه المراجع فهذا لا يدخل ضمن البحث العلمي وبعيد عنه، بل هو تسويف للحقائق وخروج عن طرق كتابة المقالات والأبحاث العلمية، وأضاف أن من صور عدم الأمانة العلمية السطو على بحوث الغير ونتائجها دون أية إشارة إليها….. ويعتبر الاقتباس من وسائل جمع المادة العلمية المكملة للقراءة، وهو يعني استشهاد الباحث في نقطة معينة من موضوع البحث، بآراء الآخرين وأفكارهم التي لها علاقة بموضوعه، إما لتدعيم وجهة نظره، أو لتأكيد فكرة معينة، أو المقارنة، أو المعارضة رأي والاقتباس أنواع الاقتباس الحرفي : وهو يعني النقل الحرفي لبعض العبارات من مصدر معين سواء أكان مؤلفا عاما أو بحثا خاصا. ويخضع هذا النوع من الاقتباس القواعد صارمة، إذ عليه أن يشير إلى المرجع الأصلي الذي أخذ عنه. أما الاقتباس التلخيصي فيه يبتعد الباحث عن النقل الحرفي ويلخص مضمون الفكرة أو الرأي الذي يريد الاستشهاد به ويصوغه بأسلوبه الخاص مع المحافظة على جوهر الفكرة ومعناها بحيث يسرد أدلتها ويوضحها ولا يعمد إلى تشويهها . ويضيف بوزلافة ** إتهامي بالسرقة العلمية فهو اتهام بجريمة منصوص على مقتضياتها في الفصول من 575 إلى 579 من القانون الجنائي ومقالي ليس طبعا وتقليدا لأي عمل لا كليا ولا جزئيا مما يكون معه اتهام كاتب المقال له الهدف منه التشهير والمس بكرامته على حد تعبيره كما اعتبرها مسا بسمعته وكرامة الأستاذ الجامعي التي تمس بالمنظومة التعليمية في المؤسسات العمومية المغربية. وختمها الأستاذ بوزلافة بالقول : فمن خلال مساري المهني وتدرجي الوظيفي، ومن خلال علاقاتي الطيبة مع طلبتي، وإن كنت أؤكد على أهمية التوثيق في البحث العلمي وضرورة الالتزام بضوابطه، ومقتنعا بالمحافظة على الثقة والصدق واعتماد مبدأ حسن النية في المعاملة. فانه في نفس السياق، وبنفس الروح الإيجابية والخيار تنازلت عن محاضراتي و عن الاستشارات القانونية والتعاليق على القرارات القضائية التي أنجزتها لفائدة الزملاء الأساتذة بمختلف الكليات، ولا يزعجني ذلك. في شيء أن تستعمل باسمهم. فالأستاذ لا يسعى للترقية، بل يسعى للمساهمة في النقاش في علاقة بالقضايا الوطنية وتقاسمها مع الباحثين…
و اعتبر في الأخير أن الهجومات تستعر عليه للتشويش على المباراة المرتقبة وعلى إمكانية تجديد الثقة فيه كعميد. وأن هذه الحملات التشهيرية ليست هي الأولى من نوعها، ويترقب أن تتلوها حملات أخرى. وأنه يؤدي ضريبة النجاح لما حققه من تغيير جذري على مختلف المستويات إقرار الشفافية في التدبير المالي والقطع مع سياسة الربع إطلاق مخطط إعادة هيكلة البنية التحتية بالكلية – اعتماد الرقمنة والتوقيع الالكتروني في التدبير المالي تكريس ضمانات الشفافية في المباريات و في الولوج السلكي الماستر و الدكتوراه فتح باب الحوار مع الفعاليات والهيئات بالكلية بالاحترام الواجب للكل، مما مكن من السير العادي لكل المحطات …) . و هذا طبعا لن يروق للبعض حسب رأيه وأنه يحفظ حقه للجوء إلى القضاء لإنصافه من أي شيء يمس سمعته وسمعة أسرته العائلية و التعليمية.