المحكمة الدستورية تؤكد دستورية القانون التنظيمي لقانون الحق في الاضراب

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يؤكد أن القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتضمن ما يخالف أحكام الدستور. ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى ضرورة مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12 من القانون، دون أن تفصل في طبيعة هذه الملاحظات أو تأثيرها على التطبيق العملي للنص.
جاء هذا القرار بعد دراسة معمقة للنص القانوني، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب، وهو حق دستوري يكفله الدستور المغربي. وقد أكدت المحكمة أن القانون بشكل عام يتوافق مع المبادئ الدستورية، مما يعزز الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين الأطراف الاجتماعية ويضمن حقوق العمال في التعبير عن مطالبهم.
ومع ذلك، فإن الملاحظات التي أبدتها المحكمة بشأن المواد 1 و5 و12 تشير إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة أو توضيح لضمان أن تكون ممارسة حق الإضراب متوافقة تماماً مع روح الدستور وحقوق العمال. ولم تفصح المحكمة عن تفاصيل هذه الملاحظات، مما يترك المجال أمام المشرع والجهات المعنية لمراجعة هذه المواد وتعديلها إذا لزم الأمر.
يأتي هذا القرار في سياق نقاش واسع حول حقوق العمال وضمانات ممارسة حق الإضراب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد. ويعتبر تأكيد المحكمة الدستورية على دستورية القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار القانوني، لكنه يفتح أيضاً الباب أمام نقاشات جديدة حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضرورات الحفاظ على السير العادي للمرافق العامة والخدمات الأساسية.
ومن المتوقع أن تتبع هذا القرار خطوات تشريعية أو تفسيرية من قبل الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات التي أشارت إليها المحكمة، بما يضمن تطبيقاً عادلاً وفعالاً للقانون دون المساس بالحقوق الدستورية للعمال.