الصحافيان المهداوي والمولوع يخوضان اعتصاما واضرابا عن الطعام !!

باتت قضية الزميل الصحافي حميد المهداوي تشهد تطورات مؤسفة بعد ان قامت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الابتدائي برفض طعنه على رفض منحه بطاقة الصحافة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة بالمغرب.
ونشر كل من الزميلين الصحافيين حميد المهداوي وحسن المولوع عبر حسابيها فيسبوك تدوينات أعلنا فيها عزمهما خوض إضراب عن الطعام واعتصام.
وقال حميد المهداوي في تدوينته “بعد أن تعرضت وأسرتي لترهيب نفسي شديد على أكثر من واجهة ومنصة وبعد أن قام مسؤولون بتزوير بخصوص وثائق تهمني دون إنصاف رغم لجوئي لمؤسسات بلدي وبعد أن انضافت مؤسسات إعلامية مشبوهة للحملة ضدي قررت خوض اضراب عن الطعام سأعلن قريبا عن مكانه ومدته.”
فيما كتب حسن المولوع “سنخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، لا ضغطا على أي جهة، ولا طلبًا للشفقة، ولا سعيا للاستقواء، بل لنُسمع صوتنا إلى ملك البلاد. نحن لسنا عبيدا، ولا أكباشا تُساق إلى الصمت. نحن مواطنون نطالب بالكرامة والعدالة… لقد اشتقت إلى أمي، وأريد الالتحاق بها.”
هذا و أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، حكما برفض الدعوى التي رفعها الصحافي حميد المهداوي، والتي طعن فيها في قرار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر الرافض لتجديد بطاقته المهنية للعام 2025.
ووفق منطوق الحكم، فإن قرار المحكمة استند إلى مقتضيات القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى قانون المسطرة المدنية، والقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة، والقانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وفي تعليق له على القرار أعرب حميد المهداوي عن استنكاره، معتبرا الحكم “غير منصف” ويدخل في إطار “تضييق مقصود على حرية التعبير”، واصفا ما وقع بأنه محاولة لـ “استهداف صحافي” من خلال استعمال القانون لتقييد عمله المهني.
وأشار المهداوي إلى ما وصفه بالتناقض في تعليل القرار، إذ أوضح أن طعنه ضد اللجنة جاء باعتباره صحافيا حُرم من بطاقته المهنية، في حين اعتمدت المحكمة في حكمها على أن الشركة التي تُشرف على موقع “بديل أنفو”، وهي شركة “بديل ميديا”، تمارس نشاطا في مجال الاستشارة الإدارية، وليس في حقل الصحافة، رغم أن القانون الأساسي للشركة مسجل رسميا لدى النيابة العامة ووزارة الاتصال، بحسب قوله.
وكانت اللجنة المؤقتة قد رفضت في وقت سابق منح بطاقة الصحافة للمهداوي برسم سنة 2025، مبررة قرارها، حسب ما ورد في حيثيات الحكم، بعدم توفره على ما يثبت أن أجره الرئيسي ناتج عن ممارسة مهنة الصحافة، كما تنص عليه المادة 1 من القانون رقم 89.13.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الشهادة الضريبية التي أدلى بها المهداوي والصادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 10 دجنبر 2024، لا توضح أن النشاط الأساسي للشركة التي يديرها يندرج ضمن مجال الصحافة، بل تصنفه ضمن مجال “الاستشارة في التسيير” (Conseil de gestion)، مما يتعارض مع المادة 8 من القانون 88.13 الخاص بالصحافة والنشر، والتي تحدد طبيعة المؤسسات الصحافية.
كما أضاف الحكم أن المهداوي لم يقدم توضيحات دقيقة بخصوص طبيعة المهام التي يزاولها، كما تقتضي ذلك الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون 88.13، والبند الثالث من المادة 3 من المرسوم 2.19.121 الصادر بتاريخ 14 مارس 2019، المتعلق بشروط منح وتجديد بطاقة الصحافة المهنية.