الفقيه بنصالح : مجلس العدوي يقف على تلاعبات خطيرة بالمجلس الجماعي البرادية

و م ع

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، 2017 عن جانب من الفساد المالي الذي ينخر المجلس الجماعي البرادية التابع لنفوذ إقليم الفقيه بنصالح، حيث وقف على حقائق تتعلق بطريقة تدبير الصفقات العمومية التي شابتها عدة تلاعبات وخروقات و اختلالات خطيرة ، حيث أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن الجماعة قامت بإجراء سمسرة عمومية لبيع مجموعة من المحجوزات التي تسحب داخل الآجال القانونية ، غير أن لائحة المحجوزات لا تضم مجموعة من السيارات والشاحنات والجرارات والدراجات النارية لم تعد متواجدة بالمحجز ، ولاسيما في ظل غياب دليل على إخراجها منه أو محضر يدل على إتلافها .، هذا بالإضافة يردف التقرير استغلال بعض الشركات لمقلعان لاستخراج الرمال والحجارة والحصى، حيث أسفرت عملية المراقبة عن الملاحظات التالية – عدم مراقبة الكميات المصرح بها من المواد المستخرجة من المقالع أضاع على الجماعة موارد مالية مهمة .
حيث لا تعمل مصالح الجماعة على مراقبة الكميات المستخرجة من المقالع ، إذ تكتفي باعتماد الكميات المصرح بها من المستفدين كأساس لتصفية الرسم من أن الموادو 149 و 95 من القانونة 47.06 قد نصت على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى توفير الوسائل القانونية لأجل التأكد من صحة هذه الكميات . وفي هذا السياق ، أظهرت سجلات الشركات المسفيدة من الصفقة وجود فارق مهم بين الكميات المستخرجة والمدونة بوثائق بعض الشركات ، وتلك المصرح بها لدى المصالح الجماعية، حيث قدر الفارق السنوي الإجمالي بحوالي 67.158 متر مكعب للشركتين معا،مقارنة بآخر إقرار خاص سنة 2015 ، وهو ما يطابق مبلغا قدره 335.790,00 درهم عن نفس السنة .
أما عند مقارنة الكميات المصرح بها من طرف الشركتين للجماعة بتلك المبينة على التصاريح المقدمة لوكالة الحوض المائي أم الربيع خلال الفترة2011 / 2015 ، فإن الفارق يصير أكبر ، إذ يبلغ 153.956 متر مكعب ، أي ما يطابق مبلغ 769.780,00 درهم .كما تجدر الاشارة إلى أن مالك إحدى الشركات أدلى للجماعة بإقرارين يشيران إلى أن أنشطته قد توقفت خلال الربعينةالأول والثاني من سنة 2011، دون أن تقوم الجماعة بالتحرير لإثبات صحة هذه المعطيات ،وعلما أن التصاريح المقدمة لوكالة الحوض المائي لا تفيد أن الكمية المستخرجة قد تأثرت خلال الفترتين السابق ذكرهما ، هذا بالإضافة إلى غياب الوثائق القانونية المتعلقة بالملزمين واستغلال المقلعين، أما بالنسبة لإحدى الشركات يستطرد تقرير المجلس الأعلى للحسابات يضم ملفها فقط دراسة التأثير على البيئة المنجزةفي يونيو 2009 ، فيما لا يتضمن الأمر بوصل التصريح والتراخيص المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي أم الربيع ، أما بالنسبة للشركة الثانية فإن الجماعة لا تتوفر على وصل التصريح ودراسة التأثير على البيئة ، أما بخصوص الترخيص فيعود لسنة 2002، ، ولم يتم تجديده بالرغم من تجاوز مدة الاستغلال القصوى المحددة في خمس سنوات ، كما تشير إلى ذلك المادة 5 من كناش التحملات ، هذا بالإضافة إلى نقائص على مستوى تحصيل الرسم على النقل العمومي ، هذا بالإضافة يضيف التقرير أن مجموعة من الصفقات لا تتضمن مجموعة من الملفات المشبوهة و الوثائق تكتسي صبغة تنظيمية وتعاقدية ويتعلق الأمر مايلي : الصفقة رقم 1 / 2008 غياب جدول المنجزات رقم 1 ، والتصاميم التقنية ، وشهادة التأمين المتعلقة بالمعدات والمراسلات الكتابية ناقل الصفقة والمكتب التقني.
الصفقة رقم 2 / 2008: غياب محضر التسلم النهائي وكشف الحساب الأخير وجدول المنجزات رقم 2 أن الصفقة رقم 1 / 2010 غياب جدول المنجزات رقم 1 موقع من طرف المصالح التقنية للجماعة والمكتب التقني والمقاول والوضعية التقنية ..
الصفقة رقم 9 / 2015 لايتضمن الملف شهادة التأمين المتعلقة بالمعدات .
عدم تطبيق الاجراءات القسرية فيما يخص الصفقة رقم 2008.
كما وقف المجلس الأعلى للحسابات عدم احترام الجماعة المقتضيات القانونية بإنجاز مجموعة من الأشغال في إطار الصفقة 09 / 2015 المتعلقة بأشغال الكهربة العمومية ، حيث أبرمت الجماعة عقدا ملحقا قصد إنجاز أشغال إضافية دون احترام السقف المسموح به قانونا ، إذ مبلغ هذه الأشغال الإضافية هو 264.38400, درهم أي ما يناهز %13 من مبلغ الصفقة الرئيسية رقم 09 / 2015 ) 1.9993.556.95 درهم ، مما يخالف مقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 212349 سالف الذكر والتي تنص على ألا تتجاوز الأشغال الإضافية نسبة %10 من مبلغ الصفقة الرئيسية .
تطبيق غير سليم لصيغة مراجعة الأثمان في إطار الصفقة رقم 3 / 2011 ، حيث قامت الجماعة بأداء مبلغ قدره 118.635.08 درهم للمقاول في إطار عملية مراجعة أثمان الصفقة رقم 3/ 2011 المتعلقة بأشغال تهيئة المسالك ، حيث تتثير هذه العملية الملاحظات التالية :
اختلاف بين الصيغة التي تم على أساسها إحتساب المبلغ المراجع والصيغة المنصوص عليها في الفصل 44 من دفتر الشروط الخاصة ، وفي هذا الصدد تتعلق الأولى بصيغة مؤشرات الأثمان العامة المنصوص عليها في المادة 7 من قرار رئيس الحكومة رقم 3.14.08 الصادر في 10 مارس 2008 المحدد لقواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية ، في حين تتعلق الثانية بصيغة مؤشرات الأثمان الخاصة المنصوص عليها في المادة4 من القرار سالف الذكر وبالتالي ، فإن الجماعة قامت بتطبيق صيغة لمراجعة الأثمان غير منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة مما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 3 من القرار المذكور التي تنص على أنه يمكن أن يتغير مبلغ الأعمال المنجزة فعليا وذلك لتطبيق الصيغة المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 المذكور وأن هذه الصيغة أو الصيغ يجب أن تتضمنها الصفقة المعنية ، فضلا عن ذلك ، فإن الصفقة المنصوص عليها في الفصل 4 – 4 المذكور أعلاه لا يمكن تطبيقها في جميع الأحوال نظرا لعدم الإشارة فيها لأسماء مؤشرات الأثمان المرجعية التي تدخل كعامل أساسي في صيغة احتساب مراجعة الأثمان .
حيث أن هناك نقائص على مستوى مجموعة من الوثائق المرتبطة بالصفقات وغياب بعضها ، بل الأكثر من هذ يضيف التقرير أن الورش الممسوكة من طرف الجماعة غير كاملة وغير مفصلة و لا تعكس مجموعة من الوقائع المهمة التي تخص الصفقة كأعمال فتح الورش وإجراء القيام بالتجارب وأعمال التسلم المؤقت والنهائي ، ومن جهة أخرى فإن بعض صفقات الأشغال لا تتوفر على دفتر الورش ويتعلق الأمر مثلا بالصفقتين رقم 1/ 2008 / و 3 / 2011.
كما أن الجماعة لم تتسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بالصفقتين رقم 2 / / 2008 و3 / 2011 خلتفا لمقتضيات المادتين 16 و 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة .
المجلس الأعلى للحسابات يضيف في تقريره أن جماعة أد البرادية غياب محاضر استلام .الورش وغيرها …..يتبع …….

قد يعجبك ايضا